العنوان
قرار بقانون رقم (1 )لسنة 2023م بشأن المساهمة في مشاريع تطوير القدس عبر فاتورة الهاتف.
السنة
2023
الرقم
1
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
الاتصالات السلكية واللاسلكية
تصنيف موضوعي - فرعي
الاتصالات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 198 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 5
تاريخ النشر
2023-01-25