العنوان
قرار بقانون رقم (2 )لسنة 2023م بشأن تعديل قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (26 ) لسنة 1966م وتعديلاته.
السنة
2023
الرقم
2
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
الأوقاف والمقدسات
تصنيف موضوعي - فرعي
الأوقاف
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 198 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 7
تاريخ النشر
2023-01-25