العنوان
مرسوم رقم (18 )لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين.
السنة
2023
الرقم
18
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
مرسوم رئاسي
التصينف الموضوعي
الكنائس
تصنيف موضوعي - فرعي
الكنائس
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 198 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 11
تاريخ النشر
2023-01-25