المادة رقم 1 من قانون مؤسسة رعاية الشباب مؤقت رقم (70) لسنة 1966م

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون مؤسسة رعاية الشباب لسنة 1966) ويعمل به اعتباراً من التاريخ الذي يعينه مجلس الوزراء بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.