المادة رقم 2 من قانون مؤسسة رعاية الشباب مؤقت رقم (70) لسنة 1966م

التعاريف
تكون للكلمات التالية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المؤسسة مؤسسة رعاية الشباب المؤلفة بموجب هذا القانون.
الشباب الشباب والشابات، والفتيان والفتيات.
المدينة مدينة الحسين الرياضية.
الرئيس رئيس الوزراء.
المدير مدير عام المؤسسة المعين وفق أحكام هذا القانون.