المادة رقم 3 من قانون مؤسسة رعاية الشباب مؤقت رقم (70) لسنة 1966م

إنشاء مؤسسة رعاية الشباب
أ- تقام في المملكة مؤسسة لرعاية الشباب تسمى (مؤسسة رعاية الشباب) ويكون لها شخصية معنوية ذات استقلال مالي وإداري، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وأن تمتلك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتتصرف بها بالشكل الذي تراه مناسباً وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أو لأي غاية أخرى النائب العام، أو أي شخص آخر تعينه لهذه الغاية وتمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية أنظمة تصدر بمقتضاه.
ب- من أجل القيام بواجباتها المبينة في هذا القانون وفي الأنظمة التي ستصدر بمقتضاه تتعاون المؤسسة مع الوزارات والدوائر المختصة والهيئات الأهلية المعينة تعاوناً تاماً لتحقيق أهدافها.