المادة رقم 4 من قانون مؤسسة رعاية الشباب مؤقت رقم (70) لسنة 1966م

مركز المؤسسة والفروع
يكون مركز المؤسسة في عمان ولها أن تفتح فروعاً لها وأن تقوم بنشاطها في أي مكان في المملكة أو خارجها.