المادة رقم 5 من قانون مؤسسة رعاية الشباب مؤقت رقم (70) لسنة 1966م

فئات الموظفين والمستخدمين
أ- يكون للمؤسسة جهازها الخاص من الموظفين المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود والمتطوعين والمستخدمين على أن تسري على الموظفين أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 وأي تعديلات قد تطرأ عليه على أن يمارس المدير صلاحيات الوزير فيما يتعلق بموظفي المؤسسة المنصوص عليها في النظام المذكور.
ب- يجري انتقاء وتعيين الموظفين غير المصنفين والمستخدمين وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الأمور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يضعه مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المؤسسة.