المادة رقم 6 من قانون مؤسسة رعاية الشباب مؤقت رقم (70) لسنة 1966م

دور المؤسسة
تتولى المؤسسة القيام برعاية وحماية وتوجيه الشباب ثقافياً ورياضياً واجتماعياً.