المادة رقم 7 من قانون مؤسسة رعاية الشباب مؤقت رقم (70) لسنة 1966م

استبدال سلطة مدينة الحسين الرياضية بالمؤسسة
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تحل المؤسسة محل سلطة مدينة الحسين الرياضية في أي تشريع سابق وتصبح أموال وممتلكات المدينة ملكاً للمؤسسة كما تصبح المؤسسة مسؤولة عن كافة التزامات المدينة وشؤونها الأخرى.