المادة رقم 8 من قانون مؤسسة رعاية الشباب مؤقت رقم (70) لسنة 1966م

مسؤولية المؤسسة عن الحركة الكشفية
على الرغم مما جاء في أي قانون آخر تكون المؤسسة المرجع الرسمي عن الحركة الكشفية ودعمها وتشجيعها في المدارس الحكومية وأية هيئات أخرى