المادة رقم 9 من قانون مؤسسة رعاية الشباب مؤقت رقم (70) لسنة 1966م

مسؤولية المؤسسة عن الأندية المختلفة
أ- على الرغم مما جاء في أي قانون آخر تكون المؤسسة مسؤولة عن الأندية الرياضية والاجتماعية والثقافية وعن دعمها وتشجيع إنشائها وتقديم الخبرة الفنية لها وتطوير وملاحظة برامجها ومراقبة سلوكها ونشاطاتها وعن ترخيص الأندية المذكورة والبيوت الخاصة بإيواء الشباب التي تنشأ بعد سريان هذا القانون سواء كانت تابعة لمؤسسات رسمية أو أهلية أو خاصة سواء بقصد الربح أو بدونه.
ب- تنتقل للمدير كافة صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية المنصوص عليها في قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 66 فيما يتعلق بالأندية المشار إليها في الفقرة السابقة على أن تقدم طلبات الترخيص والتسجيل للمدير مباشرة.