المادة رقم 10 من قانون مؤسسة رعاية الشباب مؤقت رقم (70) لسنة 1966م

إنشاء مراكز الشباب ومراكز النشاط الاجتماعي
تقوم المؤسسة بإنشاء مراكز الشباب ومراكز النشاط الاجتماعي وتشرف عليها وعلى مراكز الشباب ومراكز النشاط الاجتماعي التي تقوم بإنشائها هيئات رسمية أو أهلية أو خاصة.