المادة رقم 10 من قانون مؤسسة رعاية الشباب مؤقت رقم (70) لسنة 1966م
إنشاء مراكز الشباب ومراكز النشاط الاجتماعي تقوم المؤسسة بإنشاء مراكز الشباب ومراكز النشاط الاجتماعي وتشرف عليها وعلى مراكز الشباب ومراكز النشاط الاجتماعي التي تقوم بإنشائها هيئات رسمية أو أهلية أو خاصة.