المادة رقم 11 من قانون مؤسسة رعاية الشباب مؤقت رقم (70) لسنة 1966م

دور المؤسسة في تشجيع الرياضة
المؤسسة مسؤولة عن تشجيع وتنمية الرياضة والروح الرياضية في المدارس وخارجها للشباب وللكبار وعن المساهمة وتشجيع بناء وتجهيز الأبنية والساحات وإعداد الفنيين لهذه الغاية وتتعاون مع الجهات المختصة على إيجاد اللياقة الصحية في كافة أنحاء المملكة.