المادة رقم 12 من قانون مؤسسة رعاية الشباب مؤقت رقم (70) لسنة 1966م
دور المؤسسة في تشجيع الثقافة العامة المؤسسة مسؤولة عن تشجيع وتنمية الثقافة العامة والهوايات المختلفة والخبرات والرحلات والفنون وأية نشاطات أخرى للشباب، والنشاطات غير الدراسية لدى الطلاب.