المادة رقم 13 من قانون مؤسسة رعاية الشباب مؤقت رقم (70) لسنة 1966م

رئيس المؤسسة
رئيس الوزراء هو رئيس المؤسسة ويشرف على كافة أعمالهم وله أن يفوض الصلاحيات المخولة إليه بموجب هذا القانون كلها أو بعضها إلى أي وزير بموجب كتاب خطي يصدر عنه.