رئيس المؤسسةرئيس الوزراء هو رئيس المؤسسة ويشرف على كافة أعمالهم وله أن يفوض الصلاحيات المخولة إليه بموجب هذا القانون كلها أو بعضها إلى أي وزير بموجب كتاب خطي يصدر عنه.