المادة رقم 14 من قانون مؤسسة رعاية الشباب مؤقت رقم (70) لسنة 1966م

تعيين مدير عام المؤسسة وواجباته
يعين بقرار من مجلس الوزراء وإرادة ملكية سامية مدير عام للمؤسسة مرجعه الرئيس ويرتبط به يكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة المالية، ويعتبر المسؤول عن تنفيذ جميع الأمور المتعلقة بالمؤسسة ولمدير المؤسسة أن يفوض خطياً أياً من صلاحياته بمقتضى هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه إلى أي من كبار موظفي المؤسسة ضمن الصلاحيات والتعليمات التي يضعها.