أعضاء المجلس الاستشاري
يكون لمؤسسة رعاية الشباب مجلس استشاري يتكون من:
وكيل وزارة التربية والتعليم.
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية.
وكيل وزارة الإعلام.
وكيل وزارة الداخلية.
وكيل وزارة الداخلية للشئون البلدية والقروية.
مدير التعبئة المعنوية في القوات المسلحة الأردنية.
ويتولى مدير عام المؤسسة الأمانة العامة لهذا المجلس ويحتفظ بمخابراته وضبط محاضر جلساته.