المادة رقم 15 من قانون مؤسسة رعاية الشباب مؤقت رقم (70) لسنة 1966م

أعضاء المجلس الاستشاري
يكون لمؤسسة رعاية الشباب مجلس استشاري يتكون من:
وكيل وزارة التربية والتعليم.
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية.
وكيل وزارة الإعلام.
وكيل وزارة الداخلية.
وكيل وزارة الداخلية للشئون البلدية والقروية.
مدير التعبئة المعنوية في القوات المسلحة الأردنية.
ويتولى مدير عام المؤسسة الأمانة العامة لهذا المجلس ويحتفظ بمخابراته وضبط محاضر جلساته.