المادة رقم 16 من قانون مؤسسة رعاية الشباب مؤقت رقم (70) لسنة 1966م

اجتماعات الهيئة الاستشارية
تعقد الهيئة الاستشارية اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من المدير، لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل صورة عنه للأعضاء قبل انعقاد الاجتماع بأسبوع. ويشمل جدول الأعمال الأمور التي يعرضها عليها المدير، أو أية أمور أخرى يعرضها أحد أعضاء الهيئة، ويقدمها للمدير قبل الاجتماع بأسبوع على الأقل.