اجتماعات الهيئة الاستشارية
تعقد الهيئة الاستشارية اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من المدير، لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل صورة عنه للأعضاء قبل انعقاد الاجتماع بأسبوع. ويشمل جدول الأعمال الأمور التي يعرضها عليها المدير، أو أية أمور أخرى يعرضها أحد أعضاء الهيئة، ويقدمها للمدير قبل الاجتماع بأسبوع على الأقل.