استيفاء رسوم الخدماتيجوز للمؤسسة أن تستوفي عن الخدمات التي تقدمها رسوماً واشتراكات تعين مقاديرها أو نسبها بموجب أنظمة تصدرها بموافقة مجلس الوزراء.