المادة رقم 17 من قانون مؤسسة رعاية الشباب مؤقت رقم (70) لسنة 1966م

استيفاء رسوم الخدمات
يجوز للمؤسسة أن تستوفي عن الخدمات التي تقدمها رسوماً واشتراكات تعين مقاديرها أو نسبها بموجب أنظمة تصدرها بموافقة مجلس الوزراء.