المادة رقم 18 من قانون مؤسسة رعاية الشباب مؤقت رقم (70) لسنة 1966م

مصادر تمويل المؤسسة
تتألف مصادر تمويل المؤسسة مما يلي:
1- الأموال التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة لحساب المؤسسة وتحول تلك الأموال لحساب المؤسسة فور إقرار الموازنة.
2- الأموال المرصودة لحساب الأمانات المسجلة باسم سلطة الحسين الرياضية، وعائدات المدينة.
3- الرسوم والاشتراكات التي تفرضها المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها بموجب هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
4- التبرعات والهبات.
5- أية مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المدير.