المادة رقم 19 من قانون مؤسسة رعاية الشباب مؤقت رقم (70) لسنة 1966م

إعداد مشروع الميزانية السنوي
يعد المدير مشروع الميزانية السنوي للمؤسسة ويقدمه للرئيس للموافقة عليه حسب الأصول المرعية.