الإعفاءات الممنوحة للمؤسسة
تعفى المؤسسة من الطوابع وجميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية المباشرة وغير المباشرة العائدة لجميع دوائر الحكومة والخزينة العامة والبلديات والغرف التجارية والمؤسسات العامة الأخرى التي تشرف عليها الحكومة ومن أي نوع كانت، بما في ذلك رسوم الجمارك والمكوس والاستيراد سواء كانت تتناول أموال المؤسسة أو دخلها أو العقارات أو الملاعب التي تملكها أو تستأجرها أو أموالها المنقولة وغير المنقولة وكافة معاملاتها.