المادة رقم 20 من قانون مؤسسة رعاية الشباب مؤقت رقم (70) لسنة 1966م

الإعفاءات الممنوحة للمؤسسة
تعفى المؤسسة من الطوابع وجميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية المباشرة وغير المباشرة العائدة لجميع دوائر الحكومة والخزينة العامة والبلديات والغرف التجارية والمؤسسات العامة الأخرى التي تشرف عليها الحكومة ومن أي نوع كانت، بما في ذلك رسوم الجمارك والمكوس والاستيراد سواء كانت تتناول أموال المؤسسة أو دخلها أو العقارات أو الملاعب التي تملكها أو تستأجرها أو أموالها المنقولة وغير المنقولة وكافة معاملاتها.