المادة رقم 21 من قانون مؤسسة رعاية الشباب مؤقت رقم (70) لسنة 1966م

تقديم الملاعب والمياه للمؤسسة
تقدم أمانة العاصمة وأمانة القدس والبلديات الأخرى لملاعب المؤسسة ومراكزها في العاصمة وفروعها في المدن الأخرى المياه اللازمة وإيصالها بدون مقابل.