المادة رقم 22 من قانون مؤسسة رعاية الشباب مؤقت رقم (70) لسنة 1966م

تعيين لجنة فنية وصلاحياتها
على الرغم مما جاء في المادة (14) من هذا القانون يعين الرئيس بناء على تنسيب المدير لجنة فنية برئاسة المدير تشرف على إنجاز بناء المدينة وتجهيزها ويكون لها صلاحية إبرام العقود والعطاءات والمقاولات المتعلقة بشؤون المدينة إلى أن تصبح معدة للاستعمال.