تعيين لجنة فنية وصلاحياتها
على الرغم مما جاء في المادة (14) من هذا القانون يعين الرئيس بناء على تنسيب المدير لجنة فنية برئاسة المدير تشرف على إنجاز بناء المدينة وتجهيزها ويكون لها صلاحية إبرام العقود والعطاءات والمقاولات المتعلقة بشؤون المدينة إلى أن تصبح معدة للاستعمال.