استبدال عبارات في قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يستعاض عن عبارتي وزير ووزارة الشؤون الاجتماعية أينما وردتا في قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الأردنية رقم (7) لسنة 1961 بعبارتي مدير مؤسسة رعاية الشباب ومؤسسة رعاية الشباب على التوالي.