المادة رقم 24 من قانون مؤسسة رعاية الشباب مؤقت رقم (70) لسنة 1966م

إصدار تشريعات ثانوية
لمجلس الوزراء أن يضع بتنسيب من المجلس الاستشاري الأنظمة الضرورية لتنفيذ أغراض هذا القانون