المادة رقم 25 من قانون مؤسسة رعاية الشباب مؤقت رقم (70) لسنة 1966م

الإلغاء
يلغى قانون سلطة مدينة الحسين الرياضية رقم 21 لسنة 1962 والتعديلات التي طرأت عليه، وأية أنظمة صدرت بمقتضاه .