المادة رقم 26 من قانون مؤسسة رعاية الشباب مؤقت رقم (70) لسنة 1966م

التنفيذ
رئيس الوزراء والوزراء كل فيم يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.