العنوان
تعليمات رقم (4 )لسنة 2022م بمكافحة غسل الإموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسات المالية - صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب.
السنة
2023
الرقم
4
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرارات وزارية
التصينف الموضوعي
القانون الجنائي
تصنيف موضوعي - فرعي
غسل الأموال
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 198 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 76
تاريخ النشر
2023-01-25