- العنوان
-
تعليمات رقم (4 )لسنة 2022م بمكافحة غسل الإموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسات المالية - صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب.
- السنة
- 2023
- الرقم
- 4
- نوع التشريع
- قانون عام
- نوع تشريع - فرعي
-
قرارات وزارية
- التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
غسل الأموال
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 198 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 76
- تاريخ النشر
- 2023-01-25