- العنوان
-
تعليمات رقم (2 )لسنة 2022م بتعرفة وتخصيص الرقم المجاني (1800 )والرقم الخاص (1700 - ) صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- السنة
- 2023
- الرقم
- 2
- نوع التشريع
- قانون خاص
- نوع تشريع - فرعي
-
قرارات وزارية
- التصينف الموضوعي
-
الاتصالات السلكية واللاسلكية
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
الاتصالات
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 198 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 42
- تاريخ النشر
- 2023-01-25