العنوان
تعليمات رقم (2 )لسنة 2022م بتعرفة وتخصيص الرقم المجاني (1800 )والرقم الخاص (1700 - ) صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
السنة
2023
الرقم
2
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرارات وزارية
التصينف الموضوعي
الاتصالات السلكية واللاسلكية
تصنيف موضوعي - فرعي
الاتصالات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 198 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 42
تاريخ النشر
2023-01-25