العنوان
قرار رقم (1 )لسنة 2022م بشروط قبول البعائث البريدية وتعرفة أجور الخدمات البريدية والتعويض عن البعائث المفقودة أو التالفة - صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
السنة
2023
الرقم
1
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرارات وزارية
التصينف الموضوعي
الاتصالات السلكية واللاسلكية
تصنيف موضوعي - فرعي
الاتصالات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 198 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 114
تاريخ النشر
2023-01-25