- العنوان
-
قرار رقم(2 )لسنة 2022م بتعديل القرار رقم (1 )لسنة 2014م بشأن تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على التأمين وتعديالته - صادر عن هيئة سوق رأس المال.
- السنة
- 2023
- الرقم
- 2
- نوع التشريع
- قانون خاص
- نوع تشريع - فرعي
-
قرارات وزارية
- التصينف الموضوعي
-
التأمين
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
نأمين المركبات وتأمين العمال
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 198 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 161
- تاريخ النشر
- 2023-01-25