العنوان
قرار رقم(2 )لسنة 2022م بتعديل القرار رقم (1 )لسنة 2014م بشأن تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على التأمين وتعديالته - صادر عن هيئة سوق رأس المال.
السنة
2023
الرقم
2
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرارات وزارية
التصينف الموضوعي
التأمين
تصنيف موضوعي - فرعي
نأمين المركبات وتأمين العمال
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 198 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 161
تاريخ النشر
2023-01-25