المادة رقم 2 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

مهام وصلاحيات وزارة الصحة
تنفيذاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية على الوزارة القيام بما يلي:-
1. تقديم الخدمات الصحية الحكومية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، وإنشاء المؤسسات الصحية اللازمة لذلك.
2. ترخيص المؤسسات الصحية غير الحكومية ومراقبتها.
3. ترخيص مزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة ومراقبتها.
4. ترخيص الأعمال والحرف والصناعات الغذائية وأماكن بيعها ومراقبتها.
5. توفير التأمين الصحي للسكان ضمن الإمكانات المتوفرة.
6. إدارة المؤسسات التعليمية الصحية التابعة لها والعمل على تحديث وتطوير الخدمات الصحية.
7. ترخيص مصانع الأدوية ومراقبتها بما يضمن جودة العقاقير الطبية وذلك بإنشاء المختبرات اللازمة وتأهيل الطواقم المتخصصة.
8. ترخيص الأدوية المحلية والمستوردة وتسجيلها ومراقبة المستودعات والصيدليات.
9. ترخيص صناعة العطور ومستحضرات التجميل ومراقبتها.
10. وضع الأنظمة واللوائح الخاصة لسلامة الغذاء.
11. الفحص الدوري لمياه الشرب من حيث صلاحيتها للاستخدام الآدمي.
12. ترخيص المنشآت الخاصة بجمع النفايات وكيفية معالجتها والتخلص منها.
13. الإشراف الصحي على أعمال مكافحة الحشرات والقوارض بالتنسيق مع الجهات المختصة.
14. مراقبة الوضع الصحي للسكان من خلال دراسة المؤشرات المناسبة والبيانات الخاصة.
15. الإشراف الصحي على شواطئ البحار وبرك السباحة العامة.
16. الإشراف الصحي على جميع شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة.