التزام المكلفون بالتبليغوفقاً للقانون يلتزم المكلفون بإبلاغ الوزارة عن جميع المعلومات المتعلقة بالولادات والوفيات وحالات الإصابة بالأمراض الواجب الإبلاغ عنها.