المادة رقم 3 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

التزام المكلفون بالتبليغ
وفقاً للقانون يلتزم المكلفون بإبلاغ الوزارة عن جميع المعلومات المتعلقة بالولادات والوفيات وحالات الإصابة بالأمراض الواجب الإبلاغ عنها.