المادة رقم 4 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

إعطاء الأولوية لرعاية صحة المرأة والطفل
على الوزارة إعطاء الأولوية لرعاية صحة المرأة والطفل واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الإنمائية للسلطة الوطنية الفلسطينية.