المادة رقم 6 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

التطعيم الوقائي
1. تقوم الوزارة بما يلي:-
‌أ. وضع برامج التطعيم الوقائي وتنفيذها.
‌ب. العمل على ضمان جودة تلك التطعيمات والمحافظة عليها في أثناء النقل والتخزين والاستخدام.
2. لا تستوفى أي رسوم عن تطعيم المواليد والأطفال والحوامل.