المادة رقم 6 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م
التطعيم الوقائي 1. تقوم الوزارة بما يلي:- أ. وضع برامج التطعيم الوقائي وتنفيذها. ب. العمل على ضمان جودة تلك التطعيمات والمحافظة عليها في أثناء النقل والتخزين والاستخدام. 2. لا تستوفى أي رسوم عن تطعيم المواليد والأطفال والحوامل.