المادة رقم 7 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

وجوب الالتزام ببرامج التطعيم
وفقاً للقانون على والدي الطفل أو من يقوم برعايته الالتزام ببرامج التطعيم التي تضعها الوزارة.