المادة رقم 10 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

مكافحة الأمراض المعدية
على الوزارة اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة لحصر انتشار الأمراض المعدية ومن ذلك:-
1. فرض التطعيم الواقي أو العلاج اللازم.
2. مصادرة المواد الملوثة أو أية مواد يمكن أن تكون مصدراً للعدوى وإتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصة
3. دفن الموتى جراء تلك الأمراض بالطريقة التي تراها مناسبة.