المادة رقم 11 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م
الإبلاغ عن الإصابة بالأمراض المعدية إذا أصيب شخص أو اشتبه بإصابته بأحد الأمراض المعدية المحددة من الوزارة، وجب الإبلاغ عنه فوراً إلي أقرب مؤسسة صحية، والتي عليها إبلاغ الجهة المعنية بذلك في الوزارة.