المادة رقم 11 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

الإبلاغ عن الإصابة بالأمراض المعدية
إذا أصيب شخص أو اشتبه بإصابته بأحد الأمراض المعدية المحددة من الوزارة، وجب الإبلاغ عنه فوراً إلي أقرب مؤسسة صحية، والتي عليها إبلاغ الجهة المعنية بذلك في الوزارة.