المادة رقم 12 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

الجهة المكلفة بالإبلاغ
يقع واجب الإبلاغ المنصوص عليه في المادة السابقة على:
1. كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه بإصابته وتأكد من ذلك أو توقعه.
2. كل من تشمله -لهذا الغرض- تعليمات الوزارة في حينه.