المادة رقم 12 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م
الجهة المكلفة بالإبلاغ يقع واجب الإبلاغ المنصوص عليه في المادة السابقة على: 1. كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه بإصابته وتأكد من ذلك أو توقعه. 2. كل من تشمله -لهذا الغرض- تعليمات الوزارة في حينه.