المادة رقم 13 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

عزل المصابين بالأمراض الوبائية
1. يجوز للوزارة عزل المصاب بالأمراض الوبائية أو المشتبه به أو المخالط لأي منهما في المكان المناسب وللمدة التي تحددها أو إخضاعه للمراقبة الصحية أو إيقافه مؤقتاً عن مزاولة عمله.
2. على الوزارة توفير العلاج المناسب مجاناً للأمراض الوبائية التي تحددها.