المادة رقم 14 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

فرض الحجر الصحي في فلسطين
بقرار من الوزير، للوزارة فرض الحجر الصحي في فلسطين لمنع انتقال الأمراض الوبائية منها وإليها.