اتخاذ إجراءات وقائية
بهدف منع انتقال الأمراض الوبائية من فلسطين وإليها يجوز للوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية:-
1. المعاينة الصحية لوسائل النقل البرية والبحرية والجوية العامة والخاصة.
2. إجراء الفحوصات الطبية على المسافرين القادمين والمغادرين.
3. عزل الحيوانات ومراقبتها.
4. تحديد الشروط الصحية الواجبة لدخول البضائع أو المواد المستوردة من الخارج.