المادة رقم 15 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

اتخاذ إجراءات وقائية
بهدف منع انتقال الأمراض الوبائية من فلسطين وإليها يجوز للوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية:-
1. المعاينة الصحية لوسائل النقل البرية والبحرية والجوية العامة والخاصة.
2. إجراء الفحوصات الطبية على المسافرين القادمين والمغادرين.
3. عزل الحيوانات ومراقبتها.
4. تحديد الشروط الصحية الواجبة لدخول البضائع أو المواد المستوردة من الخارج.