المادة رقم 16 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

تقديم معلومات تتعلق بسلامة الأغذية
على مصنعي المواد الغذائية والمستوردين لها تزويد الوزارة خلال مدة محددة بما يلي:-
1. التركيبة الكيماوية لتلك المواد الغذائية.
2. طريقة تداولها وكيفية استخدامها.
3. عينة من تلك المواد لتحليلها.
4. أي معلومات أخرى عن تلك المواد لها علاقة بالصحة العامة.