المادة رقم 17 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

مراقبة الأغذية
تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مراقبة الأغذية في أثناء تداولها، كما وعليها مراقبة الأغذية:-
1. المستوردة عند وصولها إلي الدوائر الجمركية، ولا يجوز السماح بدخولها إلا بعد موافقة الوزارة.
2. المنتجة محلياً داخل أماكن تصنيعها وتجهيزها.