المادة رقم 21 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

الالتزام بالتعليمات الفنية
يجب الالتزام بالمواصفات والشروط المحددة في التعليمات الفنية الإلزامية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس وبالتنسيق مع الوزارة.