المادة رقم 22 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

ترخيص تداول الأغذية الخاصة
يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها إلا بعد تسجيلها والحصول على تراخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من الوزارة.