المادة رقم 23 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

نفقات التحليل
1. يتحمل مستورد المواد الغذائية نفقات تحليل العينات عند دخولها.
2. يتحمل مصنع المواد الغذائية نفقات تحاليل العينات التي تؤخذ عند التصنيع.