المادة رقم 24 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

منع المصابين من بيع الأطعمة أو المشروبات
لا يجوز الترخيص للمصاب بأحد الأمراض المعدية التي تحددها الوزارة بممارسة حرفة بائع أطعمة أو مشروبات.